ابن أبي شيبة الكوفي
673
المصنف
( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله : { فإما منا بعد وإما فداء } قال : لا بمن ولا فداء . ( 8 ) حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال : استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر فقال أبو بكر : قولك يا رسول الله وعشيرتك بنو عمك ، فخذ منهم الفدية ، وقال عمر : اقتلهم فنزلت { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } قال مجاهد : والاثخان هو القتل . ( 116 ) في فكاك الأسارى على من هو ؟ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن أبي سلمة عن أبي حفصة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال عمر : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر ، قال : ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل العهد إذا سباهم المشركون ثم ظهر عليهم المسلمون قال : لا يسترقون . ( 117 ) من يكره أن يفادى به ( 1 ) حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : لا يفادى العبد ولا المعاهد . ( 118 ) من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك . ( 1 ) حدثنا محمد بن عدي عن ابن جريج عن عطاء أنه كره قتل الأسرى .
--> ( 115 / 7 ) سورة محمد من الآية ( 4 ) . والمن الاحسان والاطلاق بغير مقابل . ( 115 / 8 ) سورة الأنفال من الآية ( 67 ) . ( 166 / 3 ) لان لهم عهدا ولأنهم أسروا ولم يرتدوا عن عهدهم ولم يمالئوا العدو